المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٠٦

306 -

-

أن الاغتسال من الجنابة طهارة للصلاة كافية تامة، لا يحتاج معها إلى المسح. والذى نختاره أن الجنب إذا قام إلى الصلاة مخاطب بفرضين فرض المسح، وفرض الاغتسال:

دليله أول الآية وآخرها. والله أعلم.

موضع

مسألة:

أبو عبد الله - فإن أراد أن يجعل وضوءه فى غسله، استنجى، فإذا نقى النجاسة تمضمض واستنشق، ثم يغسل ويعترك ولا يمس فرجيه،

ثم يجتزئ.

مسألة:

قال أبو قحطان: وأحب أن يبدأ المغتسل بعد المضمضة والاستنشاق بغسل شق رأسه الأيمن، ثم الأيسر، ووجهه وعنقه، ثم يده اليمنى وما يليها، ثم اليسرى وما يليها ثم صدره وظهره ورجليه، ويعرك بدنه. وإن قدم جارحة قبل الأخرى فلا بأس بلا أن يؤمر بذلك.

أبو سعيد ـ يؤمر بنحو هذا، وكان لا يفعله إذا غسل من الإناء،

وإن كان فعل في الغسل من النهر فحسن.

وعموم الأمر أنه إذا ثبت للجسد وغلبه التطهر بإجراء الماء عليه بأي حال، فقد ثبت الغسل من جنابة كانت أو حيض أو نفاس. وليس في الترتيب قول

مؤكد باتفاق ولا اختلاف.

ولو غسل جسده كله أو بعضه قبل موضع الأذى كان مجزئاً في الاتفاق

وإن كان تاركا ما يؤمر به في الأدب.