الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٠٧مسألة:
0:0
قال أبو محمد: الواجب على الجنب أن يتطهر للصلاة قبل الاغتسال، ثم يغتسل، لأنه مخاطب عند قيامه للصلاة بالطهارتين: غسل الأعضاء إذا كان محدثا من غير جنابة، وغسل سائر البدن إذا كان جنبا.
مسألة:
والمستحب في الغسل أن يبدأ بميامنه (1) وإجراء الماء على بدنه، يعنى إفراغ الماء وإمرار اليد، ويبدأ بشق رأسه الأيمن، ويختم بقدمه اليسرى. وقيل: كان الصحابة يبدأون بميامنهم في الاغتسال.
وإن ترك الترتيب المستحب، وعم بدنه بالاغتسال فقد خرج مما أمر به ولا ينبغى أن يدع الترتيب الذى أمر به. وبالله التوفيق.
مسألة:
وواحدة تجزئ للفرض، والمأمور به ثلاث عركات رافقات. قال أبو مالك: إذا عرك الجنب كل عضو ثلاث عركات فلا بأس بما غسل بعد ذلك، وإذا أمر الماء على الجسد ومسحه مسحة واحدة فقد أجزأ
أبو سعيد - لا يجزئ من الغسل ثبوت، لعله بدون ثلاث عركات في النهر، ومن الإناء ثلاث عركات مع كل عركة صبة من الماء، ولعله كما قيل في الوضوء، وإن أقله ثلاث
قال: وبالواحدة تقع تأدية الفرض، وما فوق ذلك يخرج الاختلاف لمن قل
ماؤه، ولمن استعجل.
(1) أى كل يمين من أعضاء جسده.