المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٠٨

مسألة:

- 308 -

والمأمور به الجنب ألا يغتسل حتى يستبرئ، فإن غسل ولم يرق البول

وخرج منه شيء من خباثة أعاد الغسل.

مسألة:

والواجب على الجنب أن يتبع كل موضع من بدنه شعرا وبشرا، فيوصل الماء إليه إذا أمكن ذلك. والأنف والفم وداخل الأذن يمكن الجنب أن يوصل إليه الماء، كما يمكن إيصاله إلى سائر جسده، فجميع ما يمكن إيصال الماء إليه مفترض غسله، مأمور به.

ومن ترك شيئاً أمر بفعله فلم يفعله كما أمر، كان بمنزلة أمر لم يفعل

ويخلل المغتسل لحيته بالماء.

المسألة:

ومن اغتسل أو توضأ ونسى أن يمسح تحت خاتمه، فما أحد يغتسل ويتوضاً

إلا ويبل تحته

ومن نسى أن يدخل يديه فى أذنيه حتى فرغ من غسله، فإنه يغسل

أذنيه وليس عليه إعادة الغسل

مسألة:

وأما قوله، إذا لم يدخل يده في أذنه، فبعد غسلها دون الغسل. وكذلك إذا لم يثبت للأذن غسل ببلوغ الماء إلى الظاهر منها مما يناله الغسل بأخذ ماقيل من بلوغ الماء إليه بحركة من الماء، أو من الغاسل، أو بوجه ولا بلغ إليه البال،

فهو كذلك.