المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٠٩

وإذا ثبت غسل ذلك بأحد الوجوه فلا غسل عليه ولو لم تغله اليد بالعرك إذا

ثبت له الغسل بأخذ ما قيل مما يشبه العرك ويقوم مقامه

مسألة:

ومن اغتسل ولم يجريده على إليتيه (1) فإنه يعيد صلاته، ويجرى يده بالماء من اليقيه ولا يجزئ حك إلية بإلية. فأما الثياب فلا تفسد.

مسألة:

وأجمعوا على أن غسل داخل الأذن والإبط واجب، وأن المضمضمة والاستنشاق في غسل الجنب فرض، لما روى عن النبي الله أنه قال: تحت كل شعرة جنابة، فبلوا الشعر وأنقوا البشر. وفى الأنف بشرة وشعرة. وفى الفم بشرة

وهي الجلدة التي تقى اللحم الأذى.

وقد حصل فى الأنف والفم هذا المعنى.

وعن على عن النبى الله أنه قال: من ترك موضع شعرة من جسده في الجنابة لم يصبه الماء عذبه الله في نار جهنم. والوعيد لا يستحق بترك ماليس

بواجب.

وفى موضع قال على: فمن هم عاديت شعرى.

مسألة:

وليس على الجنب أن يفتح عينيه فى الماء. فإن قيل لم لم يجب تطهير داخل العين، والتعبد عام؟ قيل له: التطهر على صفة لا بيان فيها لما فرض؛ لأن المفترض

(1) الإلية هي العجيزة.