المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٢٠

قال أبو محمد، رحمه الله: هكذا ينبغى أن يفعل إذا لم يجد ماء سواه، فإن أمكنه أخذ الماء بغير الثوب، فلا ينبغى أن يأخذه بالثوب ثم يعصره منه، فيكون

كالماء المستعمل، لأنه في معناه.

ولكن ينبغى له إذا لم يقدر على استخراجه إلا بالثوب، نوى بحمله الماء

بالثوب أن يكون بمنزلة الوعاء فهو أحوط.

مسألة:

ومن وطئ زوجته وهو غير واجد الماء فلا بأس. ولا أحب أن يفعل ذلك إن لم يضطر إليه فإذا قدر على الماء اغتسل. ويجوز للرجل أن يمس امرأته بأرض لا يجد بها ماء، ويقيمان. فإذا قدرا على الماء اغتسلا. وقد قضى بذلك

رسول الله

بارستي