الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٢١- 321 -
1
الباب الخامس والخمسون
في الجنب يشك أنه اغتسل أو لم يغتسل وما أشبه ذلك من الفرائض
أبو الحسن فى من كان جنبا، ثم صلى صلاة أو صلوات، ثم لم يعلم أنه كان اغتسل أو لم يستيقن، وهو قد كان غسل، حتى يعلم أنه لم يغسل ولا تعرف نفسه
بترك غسل الجنابة
أبو سعيد. هذا يخرج على الاطمئنان، وإن كان ممن يدين بها فليس الغسل من الجنابة مثل الوضوء، لأن الوضوء في أكثر الأحوال لا يصلى إلا بوضوء. ويخرج في الغسل أنه يجرى عليه معنى النسيان.
وإذا علم أنه جنب فقد لزمه حكم الغسل، فهو عليه حتى يعلم أنه التمل. فإن ذكر أنه كان ذاكرا لغسله حتى مضى إلى الماء فوقع فيه ليغسل، أو مضى ليغسل وعرف ذلك، أو ذكر شيئا من هذا، كان هذا مما يزيد فى الاطمئنان إذا مضى عليه وقت صلاة، لأنه إذا مضى عليه وقت صلاة، ثم شك، صلاها أو لم يصلها، فقول: ليس عليه أن يصليها حتى يعلم أنه لم يصلها.
وما دام في وقتها فشك فيها، فعليه أن يصلى حتى يعلم أنه قد صلى. وأرجو أن يخرج على الاطمئنانة.
وليس للغسل وقت معروف، ولا في أكثر العادة ألا يصلى إلا بغسل
كما لا يصلى إلا بوضوء.
(21 - المصنف - 4)