الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٢٩-
3290
وكذلك إن جامعه ذكر أو خنثى حتى غابت الحشفة فيه، في قبل أو دبر وجب عليه حكم الغسل بالوطء. لأن ذلك يجب على الأنثى في القبل والدبر.
وكذلك إن وطئها ذكر في الدبر حتى غابت الحشفة، أو وطئه شيء من الدواب، أو أوطأ نفسه شيئا من الدواب في قبل أو دبر، حتى ثبت عليه حكم الوطء، وجب عليه حكم الغسل بهذه المعاني
وغسله من الجنابة إذا ثبت عليه من حكم خلق الأنثى والذكر سواء في جميع
ما مضى ذكره من غسل الذكر والأنثى من الجنابة في النسيان أو الجهل.
6
١٬٢٦٤ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.