المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٣٦

336 -

وكذلك قيل في الجارية إذا وطئها البالغ. أن عليها الغسل.

قال: ويعجبنى ألا يجب على المرأة غسل إلا أن تنزل هي الماء، أو يكون الصبي مراهقاً يشتهى النساء. ويعجبني أن يغسل هو أيضاً إذا كان مراهقاً.

مسألة:

وإذا صب الزوج الماء على فرج المرأة البكر، فلا غسل عليها. وإن صب في

فرج الثيب فعليها الغسل.

مسألة:

أبو سعيد: ومما يشبه الجماع على المرأة أن يقذف الرجل الماء الدافق على فرجها فيلج فيه، فإذا ولج فيه من معنى الجماع، أشبه الجماع، في معنى ما قيل: أنه إذا تعمد لإنزال النطفة في فرجها، فولجت في موضع الجماع، حيث يكون بالجماع فيه، يجب عليه الغسل، كان عليها الغسل. وإن كانت حائضا كان مجامعا على سبيل العمد

وإن كانت ليست زوجته فإنها تفسد عليه، فأما الغسل فلا يحضرني فيه

اختلاف منصوص

وإذا وجب

أن هذا وطء يفند. ثبت معناه أنه يوجب الحد، ويلزم منه

العدة، ويحل المطلقة ثلاثا في جميع الأحكام).

فلما أن لم يكن كذلك على الاتفاق، أشبه فيه الاختلاف في جميع أحكامه من

الغسل على المرأة وفسادها عليه، وألا يكون لها عليه رجعة في العدة، وأشباه هذا

كله واحد

(1) أن يجعلها حلالا للزوج الذى بانت منه بينونة كبرى بتطليقه لها ثلاث مرات