الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٣٨-
- 338 -
--
مسألة:
وفي رواية أن امرأة من نسائه عليه السلام قالت: أو يكون من المرأة ما تستوجب به الغسل؟ فقال له: فلم أشبهها إذن ولدها. تربت يداك؟ وقالت عائشة رضى الله عنها: جاءت أم سلمة (1) رضى الله عنها إلى الذي له فقالت: إذا رأت المرأة فى المنام أنه يفعل بها، فرأت البلل. أتغتسل؟ فلم يسمعها. فقالت عائشة يا أم سليم فضحت الحرائر. فقالت إن الله لا يستحي من الحق، والله لأسألنه، فقال: ما قلت؟ فأعادت المسألة، فقال نعم فلتغتسل
مسألة:
وقوله: تربت يداك لعله أراد تربت يداك (2) هو جار على ألسنة العرب،
يقولونه كالدعاء، ولا يريدون وقوعه
مسألة:
وكان الربيع ممن لا يرى على المرأة غسلا من الاحتلام. وكان أبو عبيدة أيضا
يقول بذلك.
قال أبو عبد الله كذلك قال: لا يكون منها ما يكون من الرجل، والحيض
للنساء، والحلم للرجال.
مسألة:
وماء المرأة أصفر رقيق. وهو يخرج من الترائب من الصدر. وماء الرجل من
(1) الصحيح أنها أم سليم من نساء الأنصار، أخرجه الربيع وأحمد والنسائي وابن ماجه
وابن أبي شبيب عن خولة بنت حكيم
(2) أى لصقت بالقراب، والمراد لا أصبت خيرا.