المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٣٩

3390

الصلب. «قال الله تعالى: (يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَرَائِب:. يريد به

صلب الرجل وترائب المرأة.

مسألة:

وإذا عبثت المرأة بنفسها، أو عبث بها فأنزلت الماء، فعليها الغسل لذلك. وكذلك الرجل إذا عبث بنفسه فأنزل. والله أعلم.

وفى موضع قيل: بأى وجه أنزات المرأة وخرج منها الماء الدافق فهى جنب،

وعليها الغسل

وقول: لا غسل عليها إلا من جماع، وهو أن تغيب الحشفة في الفرج ويلتقى

الختانان.

وأما لمعنى الإنزال فلا غسل عليها في نفضة ولا منام.

وقيل: عليها بإنزال النطفة في النفض دون المنام.

وقول: إن وجدت الشهوة عند العبث فقذفت الماء الدافق لزمها الغسل. وإن لم تقذف الماء الدافق لم يلزمها من البلل، حتى ينزل الماء الدافق، كان ذلك الماء من باطن الفرج أو ظاهره، فلم يحمل منه إلا من تلك النطفة بثبوت ما أوجب العدة على السنة وإن كان يدخل عليها العدة إذا كان إنما ثبت ذلك بمعنى الجهل.

ويختلف في الفساد في الحيض وما أشبهه بهذه النطفة إذا ولجت في الفرج على

التعمد فى الحيض بمعنى النص. وإذا ثبت ذلك أشبه النص

(1) الآية مكية رقم 7 من سورة الطارف.

•