المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٤١

- 341 -

وقول فيها أحسب أنه ليس عليها غسل كانت بكرا أو ثيبا، حتى تعلم أنه ولج فيها الماء الدافق. وليس ذلك عندى ببعيد على معنى الأحكام، مالم يغلب معنى الاسترابة عليها في المشاهدة منها لأمرها. فإذا غلب معنى الاسترابة والشبهة،

أعجبنى الخروج من الريب إلى مالا ريب فيه و ينظر فيه كله

مسألة:

اختلف أصحابنا في المرأه نجامع ثم تحيض قبل الاغتسال. فقول الأكثر إذا طهرت اغتسلت غسلا واحد للجميع. لأن النبي ما كان يطوف على نسائه في الليلة ثم يغتسل غسلا واحدا.

وقيل، علها غسلان، لأن فرض كل واحد منهما غير فرض الآخر، وهى

مأمورة بالتطهر من كل حدث منها، فلا نخرج مما أمرت به إلا بفعله.

قال أبو محمد وهذا الذى نختاره، لأن الله أوجب على الجنب التطهير بقوله تعالى: (وَإِنْ كُنتُم جُنُباً فَاطَّهروا». فهذه مشتملة على الذكور والإناث، فعليها

الاغتسال من الجنابة بأمر الله لها بذلك

وقد أمرها النبي الا عند إدبار حيضها الاغتسال، بقوله: إذا أدبرت الحيضة فاغتسلى وصلى. فعليها أن تغتسل بالكتاب والسنة

مسألة

:

فإن قيل: ليس عليها إذا عدمت الماء. كان لها أن تقيمم تيما واحداً باتفاق،

فكذلك يجب أن يكون حكم المبدل منه. قيل له: ومن سلم لك ذلك، والحسن