الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٤٢يقول: عليها طهارتان. والطهارة تكون بالماء والتيمم. ولا يجوز أن تكون باتفاق قبل الحسن، وبقوله بعده بخارفه، هكذا أظن به مع علمه واطلاعه على
معرفة الاختلاف. والله أعلم.
مسألة:
::
قال أبو محمد رحمه الله: إذا أجنبت المرأة ثم حاضت لم يجب عليها الغسل من الجنابة، من قبل أن الاغتسال ليس بواجب بعينه، وإنما يجب بغيره من العبادات للصلاة وقراءة القرآن. وهذا المعنى ساقط عنها بالحيض، فلذلك سقط عنها الغسل من جهة الجنابة. قال: وقد قيل تغتسل للجنابة، ثم تقعد للحيض وعليها الغسل، وإن حاضت، وممن قال بهذا محمد بن محبوب رحمه الله.
أبو سعيد: وقول يستحب لها الغسل من الجنابة وإن لم تطهر من الحيض، لأنه يفرق بين الحائض والجنب فى أشياء: في الأكل والشرب والنوم للنعاس والخروج إلى الناس بعض يكرهه للجنب دون الحائض، لأن الحائض لا يكره لها الأكل والشرب، ولا النعاس ولا الخروج إلى الناس، وكذلك شعر الحائض
وأظفارها لا بأس به. ومن الجنب فاسد على قول، وقول سواء.
مسألة:
قال أبو الحسن: من وطئ زوجته فلما فرغ حاضت، فايس عليها في الحكم
غسل ولا مسح.