الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٤٣- 343 -
-
مسألة:
وإذا أرادت المرأة الاغتسال ولم تقدر على سترة، فهى مثل الرجل إذا لم تجد
ماء، ولا من يأتيها بالماء فالصعيد لها مجز. ولا يحل إبداء العورة في الغسل ولا
المسح، على كل حال؛ لالنساء والرجال
١٬٢٧٨ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.