المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٤٤

-344

الباب التاسع والخمسون

في الجنب يتبع بعد الغسل

فالمأمور به الجنب ألا يغتسل حتى يستبرئ، فإن غسل ولم يرق البول وخرج منه شيء من خباثة أعاد الغسل. وإن لم تخرج خباثة فلا إعادة عليه. والذي أعاد الغسل لم يعد الصلاة، لأن الغسل إنما لزمه لما خرج منه، وقد

زال عنه الغسل بالتعبد الأول، وهذا غسل ثان.

وعن أبى الحوارى: عليه الغسل والصلاة. قال أبو محمد: يعيد الغسل،

ولا يعيد الصلاة

مسألة:

وإذا غسل ولم يرق البول وصلى، فلا شيء عليه حتى يعلم أنه خرج منه منى. وفى موضع: مدى.

وعن أبي المؤثر حتى تخرج منه جنابة. فإن غسل قبل أن يبول، ثم بال في الليل فلم يدر خرج منه شيء أم لا، فغسله تام حتى يعلم أنه خرج منه بقية

الجنابة.

مسألة

:

وفى المرأة هل عليها أن تريق البول قبل أن تغتسل من الجنابة، لعلها تخرج

منها بقية جنابة؟