المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٤٥

- 345

قال: أنا أحب ذلك لها، فإن لم تفعل فلا أرى عليها ذلك مثل الرجل.

فإن غسلت ثم خرج منها المنى، فليست المرأة مثل الرجل في هذا؛ لأن الذى يخرج من المرأة إنما هو نطفة الرجل، وإنما عليها التنظيف.

مسألة:

وفى موضع فى من غسل من الجنابة ولم يبل. فقول: عليه إعادة الصلاة على كل حال، خرج منه شيء أو لم يخرج، والوضوء هنا يعيده إذا بال، ويعيد

الصلاة

وقول: لا إعادة عليه إلا أن يخرج منه شيء، فعليه حينئذ إعادة الغسل

والوضوء والصلاة.

وقول، ماخرج منه بعد ذلك من منى أو ودى، أو مثل ذلك من النبع قبل

أن يبول فعليه إعادة الغسل والصلاة.

وقول عليه إعادة الغسل وقد صلى ولا إعادة عليه في الصلاة لأنه قد صلى

وهو طاهر، وإنما حدث بعد الغسل

مسألة:

مما

أبو سعيد: يؤمر الرجل بإراقة البول قبل الاغتسال، لاستنطاف مادة المنى تبقى في مجرى البول، لأن ذلك من المبالغة في الطهارة في النظر، و إن لم يأت، فيه فيما أعلم سنة ثابتة عن النبي الله، فقد جاء عنه الله فيما يشبه ذلك من