الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٢٨- 112
-
قلت: فهل يجوز لي أن أقبل الرفيعة؟ فقال، إذا كان الرافع ثقة وكان
ضابطا بنقل الفتيا فاقبل منه إذا كان من أهل الرأى.
فقلت، فهل يجوز لي أن أدل المستفتي على غير الولى إذا كان ثقة؟ فقال
لا يجوز لك أن تدل المستفتى إلا على المفتى بما له علم وورع.
وسألت من المفتى، هل له أن يخبر المستفتى بالآراء ليختار منها المستفتى ما أراد، وهل يجب عليه ذلك؟ فقال، المفتى إذا كان مخبرا للمستفتى أخبره بالاختلاف، وإن كان مفتيا لمن استفتاه لم يفته إلا بما يقول هو به مما يراه
عدلا عنه
قلت: أرأيت المفتى إذا أخبر المستفتى بالاختلاف ونقل له عن من لا يعرفه المستفتى، هل يأخذ بقول الرافع إذا كان ثقة ضابطا للنقل من أهل الرأى. فقال، هل إذا أفتاه ولم يرفع له عن أحد غيره نظر في فتياه، وإذا رفع له عن غيره نظر في المرفوع عنه، فإن كان ممن يؤخذ بفتياه أو برفيمته أخذ بذلك، وإن كان ممن لا يجوز منه ذلك لم يأخذ بقوله حتى يعرف عدل ذلك القول.
مسألة
00
و إذا سئل الفقيه من مسألة، فقال، قد قالوا فيها كذا وكذا، هل يؤخذ
بقوله هذا إذا كان من أهل الفتيا؛ فقال، لم يفت بشيء.