الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٢٩- 113 -
الزيادة المضافة - - من
قال، وقد قيل لا يجوز الأخذ بذلك، فإن قال، قد قال المسلمون فيها
كذا وكذا، فجاز له الأخذ بذلك
مسألة
:
أبو الحسن، عن رجل سأله العالم عما يلزمه فيفتيه، ثم يقول له: لا تأخد بقولى، إن أخذ بقوله يسعه ذلك ذلك أم لا؟ قال: إن حجر عليه لم يجز له الأخذ بقوله، إلا أن يعلم المستفتى أن ذلك حق قد أبصر عدله من الكتاب والسنة فعليه العمل بالحق ولا يلتفت إليه.
مسألة
وفى رجل متعلم من ضعفاء المسلمين يحفظ في مسألة قولين من أقوال المسلمين، فيبتلى بعمل هذه المسألة وهو لا يعرف عدل أقاويلهم، ويعمل بواحد من ذلك، هل يكون جائزا؟ قال، قد قالوا: إنه إذا كان لا يعرف عدل أقاويلهم فأخذ بأحد أقاويلهم جاز له ذلك
وقد كان مثل هذا بحضرة الشيخ، فقال له، على هذا أن يجتهد كما يجتهد جابر بن زيد، لعله يبصر لنفسه ويجتهد، قلت: فإن علم أن الحق في أحد أقاويلهم فأخذ من قولهم بخلاف ما يراه أعدل، هل يكون ضامنا إذا طلب الهون في ذلك؟ قال: فإذا أخذ هو بذلك لم يجز أن يعمل بخلاف الحق ويضمن ما فيه الضمان -
) 8 - المصنف / 1)