المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٥٣

—

ومن غسل بدنه كله ولم يتوضأ وصلى، أجزأه ذلك إذا نوى به للصلاة.

على قول بعض، وإذا لم ينو بمعروف ولا صلاة، لم يجزئه

مسألة:

وإذا نوى بالغسل للجنابة والصلاة أجزأه على قول، إن شاء الله.

ولو اغتسل وتوضأ ونوى أن يجعله وضوء النافلة، لم يجزئه ذلك للجنابة.

وعن عزان بن الصقر، رحمه الله، أنه إذا أحكم غسله وأكمله، فقد أجزأه

ذلك من غسل الجنابة، علم بجنابته أو لم يعلم بها. والله أعلم.

مسألة:

اختلف أصحابنا في الجنب يغتسل الجمعة. فقول يجزئه للجنابة، ويكون. بذلك متطهرا. وقول: لا يجزئه ذلك عن طهارته للصلاة من الجنابة.

قال أبو محمد رحمه الله: وهذا هو القول عندى.

وإن توضأ لنافلة، أو الجنازة، أو لقراءة، أجزأه أن يصلى به فريضة.

وهذا بالاتفاق منهم فيما علمت

فإن قيل: لم قلت إنه إذا اغتسل للجمعة، لم يجزئه للجنابة، وقد احتسبت له.

وضوءه للنافلة من الفرض، فما الفرق وجميع ذلك نقل؟

وقيل له: الفرق فى ذلك أن عليه الطهارة، وأن ينوى رفع الأحداث، أوينوى.

شاة أسلم (23 - المصنف - ج 4)