الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٦٧- 367
-
بعد السكون من الاضطراب ولم يكن ممسكا عليه إما كا يمنع خروج ذلك
فلا غسل ليه.
مسألة:
6
أبو سعيد: ثبوت الغسل بمعنى الإجماع إذا غابت الحشفة في جميع ذوات الأزواج من الدواب، والبشر من أنثى أو ذكر، في قبل أو دبر، أن على المجامع من الرجال في ذلك الغسل، ولو لم ينزل الماء الدافق ..
اختلافا
وجاء في ذلك شبه الاتفاق من أصحابنا. وأرجو أنه عن قومنا لا أعلم
وقد جاء عن النبي والله ما يوجب ثبوت الغسل بمعنى الجماع ـ ولو لم ينزل
من ذكر أو أنثى في قبل أو دبر.
فأما في مغيب الحشفة، والتقاء الختانين فبالنص من القول. فأما في الدبر فإن لم يكن بالنص فبمعنى ما يشبهه. فإذا غابت الحشفة في الدبر ولو لم يكن ثم ختن، وجب معنى الغسل بثبوت الجماع.
ومعنى ثبوت الاتفاق أن الجماع يوجب الغسل من كتاب الله عز وجل، وسنة
6
سوله مل و واتفاق أهل العلم، وهو قوله عز وجل: «أَوْ لَا مَسْتُم النَّسَاء»
رسو
وصح أنه الجماع.
وقال عز وجل: (وَإِن كُنتُم جُنُباً فَاطَّهِرُوا». والجنب يثبت عليه الغسل بكل ما كان جنبا به