الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٧١-
- 371
-
مسألة:
ولو غابت الحشفة فى غير الفرجين يريد به الجماع وقضاء الشهوة في شيء من المناسم (1)، من ذكر أو أنثى، من زوجة أو غيرها، لم يكن بذلك معنى ثبوت الجماع فيما يوجب به الغسل، كما يكون ذلك في الفرجين
مسألة:
قال: ومعى أن ثبوت معنى الغسل بحصول الجماع على الذكر والأنثى. البالغين، أشبه بثبوت الاتفاق عليهم من غيره من معالى ما يثبت من ذلك بمعنى الجنابة في النساء
وأما في الحال فكله يتساوى، لثبوت معنى ما لا يشبه فيه الاختلاف وأما المذى والودى وما دون المنى، فلا أعلم أنه يجب به غسل؛ إلا لمعنى ثبوت الجماع أو من المنى، فلا أعلم الغسل يلزم إلا بأحد هذين.
فأما الرجال، فلا أعلم في ثبوب الغسل عليهم من هذين الوجهين اختلافا
وأما النساء، ففي لزوم الغسل لهن من الجنابة اختلاف. والله أعلم.
(1) واحده المتسم وهو الوجه، أى فى شيء من الوجوه التي يكون عليها الجماع
١٬٣٠٦ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.