الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٧٢- 372
الباب الثاني والستون
في الغسل على من رأى الجماع وما أشبه ذلك
الأشراف (1): دل خبر رسول الله، على من احتلم أن يغتسل.
وهذا قول مالك والشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأى.
قال أبو سعيد: إنما يجب الاغتسال من الاحتلام إذا أنزل الماء الدافق وأما إنزال الماء كان فى الاحتلام فى منام أو يقظة بجماع أو غيره لثبوته جنبا -
وهذا ما لا يخرج فيه عندى اختلاف.
وليس لمعنى الاختلاف يجب الغسل، ولا أعلم فيه اختلافاً.
مسألة:
وأجمعوا على أنه إذا رأى في منامه أنه احتلم أو جامع، ولم يجد بللا
أن لا غسل عليه:
1
قال أبو سعيد: هذا إذا لم يجد بللا فى الوقت. وأما إذا لم ينتبه، أو انقبه فلم ينظر، ولم يلمس بقدر ما يمكن جفوف ذلك بعد خروجه، ثم لمس بللا، فقد وقع عليه الإشكال، ولزمه الغسل عندى فيما قيل. ويخرج على الاحتياط
لا الحلم.
مسألة:
ومن رأى أنه جامع ودفق الماء، فلما استيقظ لم ير ماء دافقا، ورأى بلة قليلة.
(1) اسم كتاب مصدر من المراجع التي يعتمد عليها صاحب المصنف