الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٣٢116 -
كذا كذا، أو وجد فى الآثار كذا كذا، عن المسلمين، أنه يقبل قوله فى ذلك منه، ويؤخذ بما قال، وأما إذا لم يقل، أنه حفظ ذلك ولا وجده في آثار المسلمين وإنما هو أفتى به هكذا فلا يقبل قوله فى ذلك حتى يكون هو فقيها في المسائل، أو يعرف السائل عدل ما رفعه إليه الثقة ولم يرفعه عن حفظ أو أثر، فإذا عرف السائل عدل المسألة قبالها بمعرفته، وكانت ذلك جائزا.
قال غيره، ولو لم يعرفه بذلك أحد من الناس، فإذا عرف فهو عدل المسألة جاز له الأخذ بالعدل، والله أعلم.
١٣٢ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.