المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٩٨

- 398 -

وروى أسامة)

عن النبي لو أن جبرائيل عليه السلام، لما نزل عليه

علمه الوضوء. فلما فرغ، أخذ جبرائيل عليه السلام حفنة من الماء فرش به من تحت ثيابه، وقال: يا محمد إذا توضأت فاتضح ثلاثاً. فكان النبي ما يفعل

ذلك

مسألة:

وروى عن النبي أنه قال: إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه.

وفى هذا دليل أنه نهى عن الاستنجاء من البول والغائط باليمين.

مسألة:

ومن بال ولم يستبرئ، فهو أمين نفسه. فإن قال إنه لا ينبع منه شيء،

واستنجى، قبل قوله. وإن لم يعرف قوله لم يسأل عن ذلك، ولم يحكم عليه بما

لا يعلمه من نفسه إلا الله تعالى، عز وجل، ثم هو.

ومن بال ولم يستبرئ، وصلى. وعادته الاستبراء، فإنه يبدل صلاته، لأنه

لم يتنظف

مسألة:

وعلى من بال في الماء الاستبراء بقدر ما يستبرى خارجا من الماء. كان الماء بحرا أو نهرا، ثم يتوضأ إذا كان فى نهر جار، ويسمه ذلك إلا أن يضطر فما لا يمكن إلا ذلك، أو يكون في حال لا يمكن الخروج منه بذلك. والراكد أشد من الجارى لأن مخرج البول لا يفضى على شيء مما يطهر مما تعبد بغسله. (1) أخرجه أحمد وابن ماجه عن زيد بن حارثة.