الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٩٩399 -
وفى موضع: هل عليه استنجاء إذا أراق للبول في الماء، فلا يخرج في الأحكام إذا خرج من حال الاستبراء، لأن مخرج البول لا يفضى على شيء مما يطهر مما
تعبد بغسله.
مسألة:
وقيل في الذى يبول في الماء في الاستبراء بإختلاف. فقول: عليه أن يخرج ن الماء فيستبرئ خارجا من الماء. وقول: يستبرئ في الماء بقدر ما عود أن من ا يستبرئ خارجا، ولا استنجاء عليه بعد ذلك إذا كان في وسط الماء
وقول: إن الماء يقطع الماء، ولا استبراء عليه، ولا استنجاء إذا بال في وسط
الماء، ومحكوم له بالطهارة في الإطلاق.
مسألة:
والاستبراء بالنعل جائز. وإذا مشى بها فقد طهرت. والله أعلم.
مسألة:
وإذا أجنب الصائم فى الليل، فخاف إن قعد بعد البول يستبرى طلع عليه
الفجر، وإن اغتسل ولبس ثوبه خاف أن يفسد، فإنه يغتسل ويحرز صومه. فإن
خاف شيئا استبرأ وتوضأ وكذلك النافلة
مسألة:
ومن أخذ ترابا من أرض قوم يستبرى به، فلا يأخذ منه شيئا. ويضرب القضيب حتى لا يعلق به من التراب شيء، فإن حمل من ترابهم شيئا رد في أرضهم
مثله.