المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤٠٠

وقد رخص قوم فى أخذ الطفالة (1) والتراب والحجر الاستبراء وقال لا حكم

له ولا يخرج النفوس بمثله.

مسألة:

•

ومن أحدث بولا أو غائطا فى أرض خواب، أو لأحد من الناس، فلا بأس

إن تيممت بترابها وتتجفف بحجارتها، وبالعود الساقط منها

مسألة:

ولا بأس بالاستبراء من الطريق الجائز ما لم يضربه

وأما أموال الناس ففيها اختلاف. قول: لا بأس به، لأنه لا يخرج النفس به، ولا قيمة له. وقول يستبرئ منها ولا يحمل. وقول: شدد وحرم ذلك. وألزم الضمان وإن قل لأنه مال. وقول: لا يحمل من أموال الناس، ولا يراد

فيها.

قال أبو الحسن: وأحب ألا يلحقه ضمان. لأن صاحبه لو طلب إليه هذا القدر، لكان يرى أنه قد نسب إلى الحل، لعله، إلى البخل.

مسألة:

و من استبرأ بتراب قوم وطرحه حيث أخذه من أرضهم، أو أرض لهم غيرها،

فلا بأس بذلك

(1) هى سقط النار أو ما يتخلف عن الوقود، أو هي جزء من أى شئ، عينا كان أو حدثا.