المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤٠١

- 401 -

مسألة:

فيمن استبرأ بطفالة) ثم رمى بها فزحى من كفه شبه الغبار الذي يكون في السكوة من الشمس، قال إنه طاهر إذا احتمل الطهارة لأصله. وقال إن ما رطبه البول لا يرجو من غبار، على ما عنده، وكذلك لو أنحت من كفه تراب يعذر منه بالطفالة فهو على الطهارة إذا احتمل أن يكون من غير ما أصابه البول

والله أعلم.

هي

(1) الطفالة سقط النار، أو كل جزء من كل شيء، عينا كان أو حدثا: (26 المصنف - ج 4)