الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤٠٢الباب السادس والستون
في البول وآدابه، وما جاء فيه
اختلاف الناس في البول قياما. فقال به كثير من مخالفينا، ورووه عن النبي
وعمر وعلى. وكره ذلك غيرهم.
وروى ابن مسعود أنه قال له: من الجفاء أن تبول وأنت قائم.
وكان سعيد بن إبراهيم لا يجوز شهادة من بال قائما
قال مالك: إن كان فى مكان لا يتطاير عليه منه شيء فلا بأس. قال وكذلك
إن كان في مكان يتطاير عليه منه شيء فهو مكروه.
وما رووه عن النبي له الا الله من فعله لذلك، ما صح ذلك، ولا يصح، لمعارضة نهيه الله أن يبول الرجل وهو قائم.
وقد قالت عائشة عليها السلام: إنما بال قائما لما أمضه المائض، وهو عرق
في باطن الساق فأما في الصيحة فلا.
مع
وروى أنها قالت: من أخبرك أن النبي ملا بال قائما فلا تصدق، يعنى
الصحة.
مسألة:
وقالت ما رأيت رسول الله ما خرج من الغائط إلا مس ماء (1)
(1) رواه أبو داود عن عائشة بلفظ آخر
١٬٣٣٧ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.