المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤٠٣

مسألة:

403

نهى النبي الله عن البول في الماء الراكد، ونهى أن يبول في المغتسل، وفى قبلة المسجد، ونهى عن البول في الإناء الذى ينتفع به، ونهى عن البول في الشارع قال ما طهر الله من بال في مغتسله، ومن فعل ذلك وأصابه الوسواس، فلا يلومن إلا نفسه

وعن ابن معقل: البول في المغتسل رجس. وقال الربيع: هو رجس

وكثيره. وقيل إنه يهيج من الوسواس

(1) قليله

ومعنى النهي عن البول فى المغتسل لحال النجاسة من البول أن يختلط بالماء ثم

يطير عليه.

وفى موضع معناه أن يكون الماء قليلا، أو يكون جاريا، فيبول في وسط الماء، ويكون ثقب القضيب فى الماء، فلا يعلم متى ينقطع فيصيبه الوسواس لأجل أنه لا يعلم متى ينقطع.

ونهى أن يبول الرجل عريانا أو قائما أو قاعدا ليس على ظهره أو حقويه (2)

ثوب، وأن يقضى حاجته وأحد ينظره وقال: استتروا واستخبوا فإن الخباء من

الإيمان.

مسألة:

وإذا بال الإنسان فلا يبزق فى بوله، فإنه يكره؛ ويقال: يكون منه آفة

(1) في الأصل، رجز.

(2) الحقو هو الكشح والقعيدة من جسم الإنسان.