المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤٠٩

-?.9 -

وعن

الغائط بالما.

مسألة:

وعنه

عائشة أنها قالت يانساء الأنصار مرن أزواجكن أن يغسلوا أثر

: استنجوا بالماء، فإن الله تعالى قد أثنى على قوم قد فعلوه. فقال تعالى: (فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ». فإذا استنجيتم فتغطوا بثيابكم من الذين لا ترونهم. فإذا فرغتم فقولوا: اللهم اجعلنا من

التوابين، واجعلنا من المتطهرين.

مسألة:

قال الشافعي: الاستنجاء من البول واجب. الدليل ما روى أن رسول الله مر بقبرين فقال إنهما يعذبان، وما يعذبان بكبير عندها. إن أحدهما كان يمشى في النميمة، والآخر لا يتنزه من البول (1) فلحق الوعيد من لم يتنزه من البول

ولم يستنج.

مسألة:

والمستحب الاستنجاء بالشمال. لما روى عن النبي أنه قال: اليمين لما علا، والشمال لاسفل.

وروى أنه ما نهى أن يستطيب الرجل بيمينه. والاستطابة في الغة الاستنجاء. وإنما سمى استطابة من الطيب. يقول: طيب جسده مما عليه من

الخيث.

ويقال: استطاب، وهو مستطيب، وأطاب نفسه، وهو مطيب. 1) أخرجه مسلم عن ابن عباس.