الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤١٢والاستنجاء بالأحجار منسوخ من سنة رسول الله الله الثبوته بالماء. لقوله عز وجل: «فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَقطَهَرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهِّرِينَ» فصار الاستنجاء بالأحجار منسوخاً بالكتاب والسنة، إلا عند عدم الماء. وإنما نسخها
وجود الماء.
أنه ابن عمر عن النبي الله أنه قال: عليكم بغسل الدبر، فإنه يذهب بالناسور (1)
(1) أخرجه ابن السنى وأبو نعيم عن ابن عمر، وفى رواية الباسور.
١٬٣٤٧ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.