المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤١٢

والاستنجاء بالأحجار منسوخ من سنة رسول الله الله الثبوته بالماء. لقوله عز وجل: «فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَقطَهَرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهِّرِينَ» فصار الاستنجاء بالأحجار منسوخاً بالكتاب والسنة، إلا عند عدم الماء. وإنما نسخها

وجود الماء.

أنه ابن عمر عن النبي الله أنه قال: عليكم بغسل الدبر، فإنه يذهب بالناسور (1)

(1) أخرجه ابن السنى وأبو نعيم عن ابن عمر، وفى رواية الباسور.