المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤٢١

مسألة:

- 421 -

أبو سعيد: في من يستنجى حتى طهر موضع النجاسة، وبقى في يده العرف (1). هل تكون يده طاهرة؟ قال: قد قيل ذلك. وقول: ما دام في يده فهى نجسة. قال: وهذا عندى مثل الماء إذا غلبت عليه رائحة النجاسة، ولم يتغير لون

الماء، ولا طعه

مسألة:

قيل لابن المسبح: رجل أهراق البول، ثم وقع في النهر، فنسى أن يعرك موضع البول. قال: إن كان ينغمس فى النهر أجزأه. وإن كان قد خرج من الماء، ولبس ثوبه، فلا بأس عليه، وليس عليه أن يعود يتوضأ، إذا انغمس

في الماء.

وإن كان في البحر فضر به الموج أجزأه.

مسألة:

و إن قعد في النهر يستنجى من البول والمائط، ثم عرض له أمر فقام قبل أن يستنجى، فسال الماء على ثوبه أو على بدنه.

قال: إن كان الماء متصلا جريه، وهو من الجارى، فحكمه حكم الماء الجارى، لا ينجسه إلا ما غلب عليه، فإن لم يبصره هو حين جريه، ولم يعرف، غالب عليه أم لا. فإن كان حكمه جاريا، فهو طاهر حتى يعلم أن النجاسة غلبت عليه. لأن الماء طاهر حتى يعلم نجاسته. والله أعلم.

(1) أي الرائحة.