الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤٢٢- 422 -
مسألة:
قال أبو المؤثر: سألت أبا زياد و محمد بن محبوب عن من استنجى بباطن كفه، ولم يعرك ظاهره، إلا أن الماء يسيل عليه.
قال أبو عبد الله لأبي زياد: كيف تصنع أنت؟
قال: لم أكن أفطن حتى ذكرها لي أبو المؤثر.
فقال أبو عبد الله: إذا نقى باطن كفه وقد نقى ظاهرها فليس عليه غسلها.
قال أبو المؤثر: كنت سألته هذا فى الشحب)
مسألة:
أبو سعيد. يخرج عندى، أن النجاسة إذا كانت حيث لا يقع البصر، وإنما تدرك باللمس باليد أو البدن مثل الغائط أو غيره، فحسن أن تثبت الطهارة لها
باللمس.
قيل: فالماء إذا صب على موضع الغائط وأتبعه بالمرك. ما حكم الماء المتردد على موضع الغائط في حال المرك بين كفه وأصابعه، وموضع النجاسة مستهلك
أم لا؟
قال: حكمه غير مستهلك ما لم يعلم أنه غلبت عليه النجاسة، ولا يفسد مامسه ولو كان مستهلكا لم تثبت به حكم الإمارة، وإنما للمستهلك ما يسقط منه، ويزايل
الموضع الذي طهر به
(1) أي في النفر