المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤٢٧

427 -

)

تبارك وتعالى: (وَاللهُ أَرْكَسَهُم بِمَا كَسَبُوا، تأويله أنه ردهم إلى كفرهم.

والله أعلم.

مسألة:

أجاز أصحاب أبى حنيفة الاستنجاء بالعظم والروث. وقال الشافعي:

لا يجوز. مسألة:

وفي الحديث: اتقوا الملاعن وأعدوا النبل)، بضم النون وفتح الباء، وهى الحجارة الاستنجاء يقال: نبلنى أحجار الاستنجاء، أي أعطفيها

والمحدثون يقولون القبل بفتح النون والباء. وإنما سميت نبلا لصغرها. وهذا

من الأضداد في كلام العرب أن يقال للعظام نبل.

مسألة:

وقيل: توفى رجل فورثه أخوه إبلا، فعيره رجل بأنه فرح بموت أخيه

لما ورثه، فقال:

إن كُنتَ أَرتَنِي بِها كذبا جروا فَلَاقَيْتُ مثلها عَجْلا (3) إرْتُ الكرام وَإِن أُورثه منها شَضايضا صغارا نَبَلد)

(1) الآية مدنية رقم 88 من سورة النساء.

(2) أخرجه أبو داود والحاكم والبيهقي عن معاذ، وأحمد عن ابن عباس، بلفظ آخر، ليس فيه وأعدوا النبل.

(3) من بحر المنسرح وصغارا زييادة من المحقق

(4) زيادة من المحقق.