المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٩

19 -

فصل

وعن محمد بن سيرين، أنه إذا قام إلى الصلاة ذهب دم وجهه، أو كاد يذهب،

خوفا من الله

مسألة رجل يصلى، هل يجوز للرجل أن يكلمه في حاجة يوصيه بها ويذهب؟ فلم ير بذلك بأسا

نام مسألة - في الذى يصلى ويفوته مال أو شيء من ماء إذا صلى صلاته، وإن

أو ما أدرك ..

فقيل: له أن يومئ ويحفظ ماله إذا صلى صلاته، وقيل يصلى ولا بد منها، وفي الجمع له اختلاف، فقيل: إن المال مثل النفس، وقيل: إنه غير النفس،

وليس له ذلك ..

مسألة - في الأمة إذا أعتقت في الصلاة بغير ستر رأسها

فقيل: إن عليها أن تغطى رأسها، ثم تبتدئ الصلاة، وقيل تبنى

على صلاتها.

وإذا وجد الماري ثوبا وهى فى الصلاة ابتدأها نظير ما جاء في أهل قباء

(بضم القاف).

مسألة ــ في النائم عن الصلاة والناسي لها

فقيل: يصنع معروفا فى العتمة خاصة، وقيل: إنما عليهما في النعاس ولا شيء