المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٠

فى النسيان، وقيل: عليه فى جميع الصلوات، وقيل: في العتمة والفجر، وقيل:

لا شيء عليه من ذلك، والله أعلم.

مسألة ـ قال أبو سعيد:

ل الخشوع في الصلاة الإقبال عليها، وترك الحركات فيها إلا لمصالحها، من جميع الجوارح.

مسألة - الأصل فى الصلاة أنها فريضة إلا أنها قد تدخل فيها السنة، والمبالغة

في الطاعة، والأدب في ذلك داخل في الفريضة وصلاحها، والله أعلم.

وقيل: إن لبنى آدم ملائكة يحفظونهم في الليل، وملائكة يحفظونهم في النهار، ولا تعرج ملائكة الليل حتى تنزل ملائكة النهار، فيشهدون جميعاً

صلاة الفجر، لقول الله تعالى: (إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرَ كَانَ مَشْهُودًا. .

وفى التارك لشيء من فرائض الوضوء، فلا عذر له في ذلك، ولا يسعه إذا صلى تاركا لجارحة من الجوارح المفروضة، أو الأكثر منها، أو ما يقع عليه اسم الكثير منها، وما لا تكون الجارحة كاملة الغسل بتركه منها، وهو يقع عليه، مثل ظفر الإبهام أو الدرهم الوزان، أو الدينار المثقال على العمد، ولا على الجهالة وعليه البدل والكفارة.

وإن ترك دون ذلك فقيل، إنه لا يهلك بذلك وعليه البدل، ولا كفارة، وإن ترك ذلك على الغلط أو النسيان فلا إعادة عليه، وقيل: عليه الإعادة، لأنه

كمال الفرض.