الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢١مسألة ـ وأما السنة المأخوذة عن النبي صل الله هي المضمضة والاستنشاق، فمن ترك ذلك على التدين والعمد لخلاف السنة، أو الاستخفاف بثوا به فلا يسعه، وهو هالك، وإن تركه على التعمد والجهل فعليه الاستغفار والرجوع إلى العمل به فما يستقبل، ولا بدل عليه، وقيل، عليه البدل.
وإن تركه على الخطأ والنسيان فعليه البدل، وقيل، لا بدل عليه
وأما الأذنان فمن تركهما على حمد أو نسيمان ما لم يدن ويخطئ فلا بدل عليه
ولا إنم، ولا نعلم في تمام صلاته اختلافا
مسألة - في من نسى الاستنجاء، أعليه بدل؟ قال: نعم.
مسألة - في استقبال القبلة، بعلم منه، أو لزوم استقبال القبلة باسمها أو معناها
إذا لم يجد من يعبر له اسمها.
مسألة - على كل أهل بلد أن يريدوا بصلاتهم نحو الكعبة، ويتوخوه مع الإرادة نحوها، وإن كان هذا الموضع يختلف فيه، فقيل، عليهم الإرادة فقط،
وقيل، عليهم الإرادة متوجهين نحوها، ولا يجزيهم إلا ذلك.
مسألة - قال أبو الحسن، رحمه الله تعالى: والنية لاقبلة تجزى مرة المصلى لما
صلى في مقامه عالم يتحول، وقيل، تجزيه مرة فى عمره.
مسألة - فى المختلفين فى القبلة، فإن كان ذلك على التحرى فكلاهما مصيبان
ولا يتبع أحدهما الآخر، وإن كان ذلك من المصيب منهما عالما بذلك فهو حجة
على صاحبه، وليس له مخالفة المصيب منهما.