المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٢

مسألة - وينبغى للمسلم أن يأتمن أهل كل طرف من الأرض على ما يقول فقهاؤهم، من حضور وقت الصلاة بقياس الظل في بقاعهم، كما أن عليه أن يقبل منهم في أمر قبلتهم

مسألة ـ في بعض القول، أن الصلاة لا تصلى بالظل، وإنما تصلى بالاعتبار بالشمس، فإذا صارت الشمس على جانب عينه اليسرى بعمان في الشتاء، إذا استقبل القبلة، فذلك آخر وقت الظهر و أول وقت العصر، وإذا صارت في وجهه، إذا كان مستقما في استقبال القبلة فى الحر، فذلك آخر وقت الظهر وأول وقت

العصر

وقيل: يستحب في الحر تعجيل العشاء الآخرة، وفى الشتاء تأخيرها.

مسألة - فيمن لا يعرف القبلة أنها قبلة، وإنما هو على ما يرى الناس يفعلون

في الصلاة حتى مات

فإذا كان يدين بدين محمد الله لم نره هانكا إلا أن يصر على جهله، فإن كان لا يعرف محمدا، من هو، ولا أنه رسول للناس كافة، ثم مات على جهله بمحمد و بدين محمد مات هالكا.

مسألة ـ وجدت أن بين مكة وبين منى أقل من فرسخين، فمن صلى بعرفات تماما من أهل مكة فلا يصلى خلفه، ومن صلى خلفه فليعد، وعليه الكفارة

مسألة ـ فى السجان، أنه يبدأ بصلاة نفـ ه، ثم يفتح للمقطور يصلى.