المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٣

1

مسألة - وإذا ظن الإمام أن الإقامة للهاجوة فصلى بهم على ذلك، وهم يريدون العصر، فصلاتهم جائزة، وعليه هو صلاة الظهر، وفى بدل العصر

عليه اختلاف

مسألة - عن الشافعي - إذا كان قوم خارجين من مكة، فاجتهدوا في طلب القبلة، واختلف اجتهادهم لم يسع أحداً منهم أن يتبع اجتهاد صاحبه، وإن رآه أعلم باجتهاده منه حتى يدله على علامة يرى هو بها أنه قد أخطأ اجتهاده الأول، ولا يسع أحداً يأتم بأحد خالف اجتهاده، والأعمى لا يجزيه اجتهاده لأنه لا يرى، فكل من دل على القبلة من رجل أو امرأة أو عبد إذا كان بصيراً يوجب القبول منه إذا كان عنده صادقاً، وتصديقه بيان ألا يرى أنه كذبه

ولا تسع الدلالة من مشرك، وإن رأى أنه صادق، لأنه ليس في موضع

أمانة على قبلة.

قال غيره: - ومعى أنه يخرج في بعض القول، أن كل من دل على القبلة، إذا كان على غير اجتهاد، أنه حجة، لأن ذلك مما لا يسع جهله، فإن ارتاب في قوله، وكان في الأصل قد دله على القبلة قامت عليه الحجة، ولابد من قبول الحق الذى قامت الحجة بمن قامت وإن صلى على التحرى إلى القبلة بالدلالة لم يفق عليه الوقت.

مسألة ـ في صلاة العيد سبعة حدود، تكبيرة الإحرام، والقيام، والتكبير من الركعة الأولى قبل القراءة، والركوع، والجود، والتكبير الثاني في الركعة

الثانية، والقع