الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٤-
240
--
وفي صلاة الجنازة أربعة حدود، التوجيه والتكبيرة الأولى حد، والقراءة والتكبيرة الثانية حد، والقراءة والتكبيرة الثالثة حد، والتكبير والتحميد حد.
وقيل، الحدود فيها التكبيرات، وسائر ذلك يسمى حدا.
نقلناها في موضعها في باب الجنائز
مسألة - وجدت أن غسل الجنابة وغسل الحيض فرض، وغسل الميت والنفاس
غسل سنة.
مسألة - السكيتان الأوليان متفق عليهما، والأخريان مختلف فيهما.
مسألة ـ فى من صلى الظهر ونيته، إن جاء الإمام صلى عنده الفريضة، وهذه
نافلة، وإن لم يجئ فصلاته الفريضة.
قال: لا يجزيه وعليه الصلاة، فإن الصلاة لا تؤدى بالشرائط
ومن غير الكتاب - ومما قيل عن الشيخ أبي سعيد، رحمه الله تعالى، هكذا.
ووجدت مكتوباً: وعن الصلاة، بكم يدخل إليها من فريضة؟
قال: القيام إليها بعلم لزومها، والبدن الطاهر، والوضوء السابع، والثياب الساترة الطاهرة، والبقعة الطاهرة، والقيام فيها، واستقبال القبلة بعلم لزومها، وتكبيرة الإحرام
مسألة - وأما الذي سأل عنه، فقال: ثم يدخل الوضوء والصلاة؟ فقال له: يدخل الوضوء بالعلم بلزومه، والطهارة من الأحداث، والاعتقاد، والتأدية