المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٩

مسألة ـ وعن أبي عبد الله:

السابقة راية: مسالة

لا بأس أن يصلى الرجل بثوب المرأة الحائض، عرفت أو لم تعرف، إلا أن

يكون فيه أذى، فلا يصلى فيه.

وقال: اختلفوا في الإمامة بالقميص، فقال من قال: لا تجوز الإمامة به على حال لمن كان أكثر مثله أو أنقص منه في اللباس أو أكثر، وقال من قال:

يجوز على حال، وقيل: يجوز لمن كان مثله، ولا يجوز لغير ذلك

و من بعض الكتب - أحسب أنه عن محمد بن محبوب، رحمه الله: وعن من يصلى العتمة فى ثوب غير طاهر، وأوتر فى ثوب طاهر، ثم ذكر

لما أصبح؟

بخال

قال أبو مروان: إن ذكر وقد انقضى وقت العتمة، أنه صلى في ثوب

غير طاهر أبدل العتمة، وقد تم الوتر، وإن ذكر وهو في وقت العتمة أبدل

العتمة والوتر.

مسألة - ومن غيره -

ومعى ـ أن هذا لا يختلف فيه، أن عليه الإعادة للوتر إذا ذكر وصلى العتمة

في وقتها، وقد قيل: إن ذكر ذلك في وقت الوتر قبل أن يصبح كان عليه

إعادة الوتر على حال

مسألة -

قلت: فهل يوم بالسراويل والقميص؟

قال: نعم.