الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٩مسألة ـ وعن أبي عبد الله:
السابقة راية: مسالة
لا بأس أن يصلى الرجل بثوب المرأة الحائض، عرفت أو لم تعرف، إلا أن
يكون فيه أذى، فلا يصلى فيه.
وقال: اختلفوا في الإمامة بالقميص، فقال من قال: لا تجوز الإمامة به على حال لمن كان أكثر مثله أو أنقص منه في اللباس أو أكثر، وقال من قال:
يجوز على حال، وقيل: يجوز لمن كان مثله، ولا يجوز لغير ذلك
و من بعض الكتب - أحسب أنه عن محمد بن محبوب، رحمه الله: وعن من يصلى العتمة فى ثوب غير طاهر، وأوتر فى ثوب طاهر، ثم ذكر
لما أصبح؟
بخال
قال أبو مروان: إن ذكر وقد انقضى وقت العتمة، أنه صلى في ثوب
غير طاهر أبدل العتمة، وقد تم الوتر، وإن ذكر وهو في وقت العتمة أبدل
العتمة والوتر.
مسألة - ومن غيره -
ومعى ـ أن هذا لا يختلف فيه، أن عليه الإعادة للوتر إذا ذكر وصلى العتمة
في وقتها، وقد قيل: إن ذكر ذلك في وقت الوتر قبل أن يصبح كان عليه
إعادة الوتر على حال
مسألة -
قلت: فهل يوم بالسراويل والقميص؟
قال: نعم.