المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٠

قلت: فهل يوم بالسراويل والرداء؟

قال: كره ذلك بعض، وجوزه إذا كان ملتحفا

قلت: فإن أم بالسراويل والرداء مرتديا؟

قال: لا نقض عليه ما لم تضق السراويل

مسألة -

قلت: فجبة الصوف وإن لم تكن مصفوفة، يؤم بها؟

قال: نعم.

قلت: فإن أم بالجبة وهى غير مزرورة؟

قال: أخاف عليه النقض

قال غيره: ومعى أنه قد كره ذلك، وقيل: إنه لا يبلغ ذلك إلى نقض الصلاة عليه، ولا على من أمّ به، وأخاف أنه قد قيل: فيه النقض

قال غيره: فإذا لم يكن معه إلا ثوب حرير، يصلى به، أو عريان؟ قال: يصلى به قائما، وكذلك إذا كانوا جماعة، ليس على كل واحد

إلا ثوب حرير فإنه يؤمهم، وبصلون قياماً

قلت: فإذا وصلوا إلى ثيابهم، أو إلى من يعطيهم في وقت تلك الصلاة،

أو قد فات وقتها؟

قال: أرى إن كان فى وقتها فعليهم الإعادة، وإن كان في غيرها فلا إعادة

عليهم.