الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٠قلت: فهل يوم بالسراويل والرداء؟
قال: كره ذلك بعض، وجوزه إذا كان ملتحفا
قلت: فإن أم بالسراويل والرداء مرتديا؟
قال: لا نقض عليه ما لم تضق السراويل
مسألة -
قلت: فجبة الصوف وإن لم تكن مصفوفة، يؤم بها؟
قال: نعم.
قلت: فإن أم بالجبة وهى غير مزرورة؟
قال: أخاف عليه النقض
قال غيره: ومعى أنه قد كره ذلك، وقيل: إنه لا يبلغ ذلك إلى نقض الصلاة عليه، ولا على من أمّ به، وأخاف أنه قد قيل: فيه النقض
قال غيره: فإذا لم يكن معه إلا ثوب حرير، يصلى به، أو عريان؟ قال: يصلى به قائما، وكذلك إذا كانوا جماعة، ليس على كل واحد
إلا ثوب حرير فإنه يؤمهم، وبصلون قياماً
قلت: فإذا وصلوا إلى ثيابهم، أو إلى من يعطيهم في وقت تلك الصلاة،
أو قد فات وقتها؟
قال: أرى إن كان فى وقتها فعليهم الإعادة، وإن كان في غيرها فلا إعادة
عليهم.
١٬٤٠٥ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.