المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣١

31

مسألة - الإضافة من جوابات أبي سعيد، رحمه الله -

وعن الثوب السوجي، يعمله غير الثقة، أو يعمله جندى لا يحافظ على الصلاة،

ولا يتوضأ من البول والغائط.

قلت: أتجوز الصلاة فيه أم لا؟

فقد قيل: إنه جائز الصلاة فيه، وقيل غير ذلك، والتنزه في أمر الصلاة

أفضل.

مسألة ـ وعن الصلاة في السراويل وفيها تسكة حرير، أجائز ذلك أم لا؟ فلا تجوز الصلاة بتكة الحرير للرجال، إذا كان عرضها قدر إصبعين

فصاعدا.

مسألة -

قلت: ومن لبس ثوب رجل مسلم ولم يسأله، أيصلى فيه أم لا، وصلى فيه

قلت: يجوز ذلك أم حتى يسأله عن ذلك.

فإذا لبسه بوجه حق كان له الصلاة فيه حتى يعلم بنجاسته

ومن جواب أبى سعيد - مسألة -

والعمامة، بكسر العين، وعن رجل معه ثوب نجس وهمامة طاهرة، والعمامة

لا تستر جميع

الثوب، كيف يصنع؟

أن يستر في الصلاة ولم يمكنه غيرهما، ولا أمكنه طهارة