الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣١31
مسألة - الإضافة من جوابات أبي سعيد، رحمه الله -
وعن الثوب السوجي، يعمله غير الثقة، أو يعمله جندى لا يحافظ على الصلاة،
ولا يتوضأ من البول والغائط.
قلت: أتجوز الصلاة فيه أم لا؟
فقد قيل: إنه جائز الصلاة فيه، وقيل غير ذلك، والتنزه في أمر الصلاة
أفضل.
مسألة ـ وعن الصلاة في السراويل وفيها تسكة حرير، أجائز ذلك أم لا؟ فلا تجوز الصلاة بتكة الحرير للرجال، إذا كان عرضها قدر إصبعين
فصاعدا.
مسألة -
قلت: ومن لبس ثوب رجل مسلم ولم يسأله، أيصلى فيه أم لا، وصلى فيه
قلت: يجوز ذلك أم حتى يسأله عن ذلك.
فإذا لبسه بوجه حق كان له الصلاة فيه حتى يعلم بنجاسته
ومن جواب أبى سعيد - مسألة -
والعمامة، بكسر العين، وعن رجل معه ثوب نجس وهمامة طاهرة، والعمامة
لا تستر جميع
الثوب، كيف يصنع؟
أن يستر في الصلاة ولم يمكنه غيرهما، ولا أمكنه طهارة
١٬٤٠٦ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.