المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٢

قال: معى - أنه قيل: إذا سترت العامة أو غيرها من الطاهر، من السرة

إلى الركبة، ما يلزمه؟ والمسألة بحالها

قال: معى أنه فى بعض القول، أنه يصلى بالطاهر ويدع النجس ولو لم يستر إلا الفرجين، وفى بعض القول، أنه إذا لم يستر من السرة إلى الركبة يم النوب النجس وصلى بهما جميعاً

قلت له: فعلى هذا القول الآخر أولى أن يتزر بالثوب الطاهر، ويلتحف بالثوب النجس، أم كيف شاء فعل؟

قال: معى أنه يستر ما يستر من العورة بالثوب الطاهر أولى، ويكون الثوب

النجس عليه

قلت: ألا ترى أنه إذا ستر العورة بالثوب الطاهر ازمه أن يصلى به وحده،

ويمسك الثوب النجس، وقد بقى صدره ومنكبه خارجين؟ وكذلك يستر

ما يستر من العورة بالطاهر أوجب عندى على معنى قوله.

قال: وفى كل ذلك يصلى وهو قائم، ما لم يخرج الفرجان

مسألة -

في المصلى إذا سقط رداؤه وهو راكع، قال: يتناوله وهو راكع ويرتدى، و إن حملته الريح إلى موضع لا يقاله حتى يمشى اشتمل وتركه، وإن كان يغاله إذا قام ولا يمشى فيتناوله ويرتدى ويعود فيركع، فإن رفع الإمام رأسه فيتبه ولا يرجع إلى الركوع، وإن كشف عن صدره وهو راكع، فإن أمسكه بإحدى

يديه، جاز له