الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٣مسألة -
33
لباس الحرير حرام على رجال أمة محمد الله، ولذلك ورد الشرع من رسول الله الله، ولا نعلم أن أحداً من فقهاء الأمة قال بجواز ذلك
ومن لبس الحرير والذهب فى غير حال الضرورة من الرجال كفر إلا أن
يتوب.
مسألة ـ وعلى المصلى أن يطلب [الثوب الطاهر يصلى فيه] ولو من عند امرأة تستحى منه إذا كان يطمع.
مسألة - الصلاة بالجلود الذكية كلها إذا لبست سواء في أمر الصلاة، كانت
معه ثياب حاضرة أو لم تكن.
مسألة - فى من عنده ثوبان نجسان، فإنه يصلى في أقلهما نجاسة إذا اتفقت، وفى أهونهما إذا اختلفت، ولا يجوز أن يصلى بثوبين نجسين كليهما ولو يمهما، لأنه يزيد في النجاسة بما هو دونه.
مسألة - وفى الجنب والحائض إذا مس ثوب المصلى أو بدنه، وقيل: تفسد،
وقيل: لا تفسد، وقيل: يفسد مس البدن، ولا يفسد مس الثوب.
مسألة - وفى حد المقرن الذى لا يطهره الماء، فقيل: إذا صار منه في حد لا يقدر على إمساكه إلا بمعالجة تذهله، قال بعض: كأنه مصرور في ثوبه
(2 - المصنف / 5)