المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٤

- 34 -

مسألة ـ ومن جوابات الشيخ أبي سعيد، رحمه الله:

وعن إنسان استعار ثوباً من عند إنسان، فصلى به، ثم رده إليه، فقال صاحب الثوب: إن هذا الثوب لا يصلى به، يلزم هذا المستعير شي أم لا؟ قال: معى، أنه قيل: إن أعاره الثوب ليصلى فيه، قال: فليس عليه أن يصدقه، وإن أعاره ليلبسه، ولم يشترط عليه الصلاة، كان عليه أن يصدقه، وإذا قال: إنه نجس، بعد ذلك، كان عليه بدل ما صلى به، ولا أعلم في هذا

كفارة.

ومنه ـ مسألة -

1

وأما من حضرته الصلاة وهو في فلاة، وليس معه إلا ثوب فيه جنابة فالذى أحب، أن يصلى فى الثوب الذى فيه الجنابة بعد أن يتربها، إن كانت

رطبة، ويكسها مع التربب إن كانت يابسة، والله أعلم.

مسألة - وعن أبي عبد الله - في رجل صلى بقوم في قميص وحده، قال:

صلاتهم منتقضة، وصلاته تامة

و من غيره - قال أبو عبد الله: حفظ أبو صفرة عن والدى محبوب:

والمجوسى ينسج الثوب فلا بأس أن يصلى به قبل أن يغسل

و من جواب أبى سعيد - وعن رجل عنده ثوب، فيه بول بشر وثوب آخر

فيه دم مسفوح، ولم يجد ماء، بم يصلى منهما؟

قال: عندى أنه قد قيل، يصلى بالثوب الدى فيه الدم، ولا يصلى بالثوب

الذي فيه القبول

6