المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٥

قلت له: إن كان أحدهما فيه دم والآخر فيه جنابة، بم يصلى؟

قال: عندى أنه قيل، يصلى بالذى فيه الدم، قال: وكذلك عندى، أنه

يطلق الاسم على البول أنه أشد من الدم.

قلت: ولو كان من أبوال الدواب ودم البشر والدواب؟

قال

: لا أعلم بينهم افتراقا في النجاسة، مثل أبوالهم إذا كان كله مسفوح

أو غير مسفوح؟

قال: وعندى أن بعضاً لا يقول بهذا، ويرى أن النجاسة إذا كانت كلها

مما يتفق عليه أنه نجس صلى بأقلها نجاسة مقادير، لأنها كلها سواء

مسألة - والذى أليس معه من اللباس ما يستر نصف ظهره وصدره، فإنه إن أمكنه أن يستر ذلك بشيء غير الثياب مما يستر، وإلا يصلى كيف أمكنه:

ويجزى ذلك.

مسألة - ومن لم يجد ثوباً طاهراً وحضرته الصلاة ولم يجد ماء يطهره، فإنه قيل: ييمم أقل ثيابه نجاسة وأهونها، ويصلى.

مسألة ـ والذى يصلى بثوبين طاهرين وعمامة نجسة، فصلاته عندى فاسدة، إلا أن يكون ذلك من عذر البرد، فإنه يتمم العمامة، ويعتم بالعمامة من الضرر

مع الثوبين الطاهرين، وإن لم ييممها فأرجو أنه يختلف في صلاته

مسألة ـ وعن رجل أقام صلاته في ثوب غير طاهر، ثم ذكر عند إحرامه،

أيعيد الإقامة؟

6