الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٦قال: إن كان لم يكبر تكبيرة الإحرام فليعد الإقامة، وإن كان قد كبر
تسكبيرة الإحرام فيمضى في صلاته
مسألة ـ وقال: والذى صلى وركبته بارزة، هل يضر ذلك صلاته؟
فنهم،، ذلك مما ينقض صلاته إذا برزت ركبته كلها من غير عذر.
مسألة - قلت: فإن كان على فخذه خرق من الثوب يخرج منه شيء من فخذه، هل تم صلاته، إماماً أو غير إمام؟
الفخذ
فإن كان الخرق أقل من مقدار ظفر فصلاته تامة، وإن كار مقدار الظفر أو أكثر من ذلك فقد قيل: إن صلاته فاسدة، وقيل: حتى يخرج ربع ا وقد قيل، حتى يخرج الأكثر من الفخذ، وقيل: حتى يخرج الفخذ كله. ومعى ـ أنه إذا خرج أكثر الفخذ لغير عذر فسدت صلاته
مسألة - وأما السرة والركبة فقد قيل إنهما من العورة، ويجب سترها
في الصلاة، فإن لم يمكن سترهما لعدم الساتر لهما فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها ويصلى كما أمكنه، وإذا صار إلى حد ذلك، فمعى، أنه في بعض القول، أنه يصلى قاعدا، وقيل: يصلى قائما ما لم يبد الفرجان، أو أحدهما في الصلاة قياماً
مسألة ـ ومن جامع محمد بن جعفر:
والسرة والركبة فى الأثر من العورة، وإن أبرزهما رجل لعلة أو غير علة
فلا تبصر عليه بأساً ولا ينبغى له ..
مسألة - ولا ينقض الخرق الذى يكون فى ثوب المصلى إلا أن يظهر من الخرق
6