الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٧إليته كلها، أما إذا كان الخرق على نفس كوا الدبر، أو خرج منه رأس الذكر انتقضت صلاته إلا أن يكون فوق ذلك رداء ملتحف به فتتم صلاته، وإن كان إماماً انتقضت صلاته، لأنه كان يصلى بثوب واحد.
كذلك من أبى عبد الله، رحمه الله.
ومن غير الكتاب - الإضافة - ومن جوابات الشيخ أبى سعيد:
وأما الذي يصلى وهو مشتمل ومرتد من أجل البرد فذلك جائز، وأما لغير
البرد فقد كره له ذلك
مسألة ـ من جوابات أبي معاوية عزان بن الصقر، رحمه الله
قلت له: هل للرجل أن يشتمل بثوب ثم يلتحف عليه بثوب آخر، ثم يصلي،
ما ترى في صلاته؟
قال: ما لم يرد به خيلاء فصلاته جائزة.
مالي
قلت له: فهل له أن يؤم؟ [قال] كذلك
من الضياء -
ويجوز للرجل أن يصلى في بيته بثوب واحد وإن كان عنده أثواب مطوية، ولو لم يكن جائزا لما جاز للبزاز بن الصلاة في ثوب، لكثرة ثيابهم، ولغيرهم من أصحاب الثياب الكثيرة.
قال عبد الباقى محمد بن على بن عبد الباقى، رحمه الله: وجدت في الأثر، و من جامع أبى الحسن، أن جابر بن زيد، رحمه الله، كان يصلى بثوب مشتملا به، وثيابه عنده في البيت على المشجب، والله أعلم.