الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٨رجع -
وإنما يكره للرجل أن يؤم الناس مشتملا به، ويجوز أن يؤم المشتملين ومن صلى مشتملا بثوب واحد وهو يمكنه غيره فلا يأثم، ومن أراد أن يصلى في ثوب واحد، وهو إمام، فلا يجوز له ذلك، إلا أن يكون ليس عنده ثوب غيره، ويكون عنده قوم ليس عند واحد منهم إلا ثوب، فجائز له حينئذ، يصلى به، مشتملا.
بذلك.
قلت: فإن جاء رجل وهو إمام، والإمام مشتمل، والذي جاء عنده ثوبان؟ قال: فلا يدخل في صلاتهم
ومن غيره ـ ومما يوجد عن بشير معروضا على أبى الحوارى، رحمه الله: وسألته عن من يصلى وهو مشتمل ومغط يده اليسرى، قال: لا بأس
ومن غيره - مسألة -
ولو صلى مشتمل بمرتدين، فقال، إن صلاته وصلاتهم تامة، وقال من قال، صلاته وصلاتهم منتقضة، وكذلك من كان مشتملا، ولو واحدا، والباقون مرتدين، والله أعلم.
١٬٤١٣ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.