المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٩

الباب الخامس

الصلاة بالحلى، وما يجوز من ذلك الا قلب

وما لا يجوز

قال: ولا يبين لى اختلاف في الصلاة بالذهب أنها تفسد عليه.

مسألة - فى المصلى بحلى النساء من الفضة من غير ضرورة، فهو آثم، ويعجبني فساد صلاته، وأحسب أنه قيل، آسم ولا تفسد صلاته، ويعجبنى الأول لحجره، كجر الذهب على التشبه

وفى صلاته بخاتم ذهب من غير ضرورة اختلاف، إذا كان الفص ذهبا فلا يعجبنى لأن النص كمال الحلية، وإذا كان يراد به القيام بنفسه في إصلاح الحلية وليس هو بمنزلة الفراء فيعجبني ألا يلبسه الرجل، يتحلى به، وإن كان إنما هو تبع للفضة فلا حكم له.

بأس.

قال: وإذا كان إنما يريد به إصلاح الفضة لا غير فيعجبني ألا يكون به

كانت هذه المسائل في غير هذا الموضع فنقلناها من الكتاب في هذا الباب،

إذ هو موضعها.

الإضافة من جوابات الشيخ أبي سعيد

مسألة ـ في الرجل يلبس حلقة الشبة أو الصفر أو الحديد، أو خاتم الرصاص:

يجوز أن يصلى بهذا كله، أم لا؟